التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٧٣
ويجبُ قبولُ الأجودِ لا الأردإِ، ولا غير النوع، بل يحرمُ قبولُه (١) على ما رُجِّحَ.
وفِي النَّص (٢) جوازُ أخذ بُرِّ غيرِ الشَّامِ عن بُرِّ الشَّام (٣).
ولا يجبُ فِي غيرِ المَحَلِّ والمكانِ حيثُ لِلممتنِع غرضٌ كَمَا إذا كان زمانَ نَهْبٍ أو كان حيوانًا (٤) يحتاجُ إلى العلَفِ (٥).
* * *