Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٦٨

فصل

يصحُّ السَّلَمُ فِي الحيوانِ ولو فِي الطيرِ (١)، خلافًا لما فِي "البويطي".

ولو بجارية صغيرة فِي كبيرة، خلافًا لأبي إسحاق؛ إذ تصيرُ عندَهُ فِي معنى قرْضِ الجَوَارِي، ولم يعتبِرِ الجمهورُ ذلك، بل يُمَكَنُ مِن تسلِيمِها عمَّا (٢) عليهِ على الأرْجَحِ، ولا يمتنِعُ الوَطْءُ.

وفِي السُّكَّرِ على النَّص، وفِي القَنْدِ (٣) صرَّح به الماورديُّ، وفي (٤) الآجُرِّ على الأصَحِّ (٥).