Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب بيع الخيار

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٤٩

١ - البيعُ (١) فِي حالةِ (٢) كوْنِ الخِيارِ لهُما بمجلسٍ أو شرطٍ، وقد يَتَّفِقُ له الجوازُ بعد لُزُومه كَمَا فِي التَّحالُفِ وظهورِ العيبِ فِي العِوَضَينِ المُعَيَّنين، ونحو ذلك.

٢ - ومن ذلك المُسْلَمُ (٣) قبل لزومِهِ.

٣ - والقرضُ قبل لزومِهِ.

٤ - والشَّركةُ.

٥ - والوَكالةُ.

٦ - والعاريةُ فِي غيرِ ما تقدَّم، وقد يلزمُ مِن جانبٍ على رأي سيأتِي.

٧ - والقِراضُ.

٨ - والجَعالةُ.

٩ - والوديعةُ.

١٠ - وكذا المُسابقةُ.

١١ - والمُناضلةُ على قولٍ مرجوحٍ (٤).

١٢ - والهبةُ قبل القبضِ.