التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٤٩
١ - البيعُ (١) فِي حالةِ (٢) كوْنِ الخِيارِ لهُما بمجلسٍ أو شرطٍ، وقد يَتَّفِقُ له الجوازُ بعد لُزُومه كَمَا فِي التَّحالُفِ وظهورِ العيبِ فِي العِوَضَينِ المُعَيَّنين، ونحو ذلك.
٢ - ومن ذلك المُسْلَمُ (٣) قبل لزومِهِ.
٣ - والقرضُ قبل لزومِهِ.
٤ - والشَّركةُ.
٥ - والوَكالةُ.
٦ - والعاريةُ فِي غيرِ ما تقدَّم، وقد يلزمُ مِن جانبٍ على رأي سيأتِي.
٧ - والقِراضُ.
٨ - والجَعالةُ.
٩ - والوديعةُ.
١٠ - وكذا المُسابقةُ.
١١ - والمُناضلةُ على قولٍ مرجوحٍ (٤).
١٢ - والهبةُ قبل القبضِ.