Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب بيع الخيار

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٤٨

١٣ - والوَصيةُ.

كذا قال المَحَامِلِيُّ (١)، والمُرادُ إذا قَبِلَ بعدَ الموتِ، وقُبِضَ حينئذٍ، وكذا إنْ قَبِل ولم يُقْبضْ؛ على وجهٍ صحَّحوه، والنَّصُّ أنَّ له أَنْ يرُدَّ.

١٤ - والهبةُ بعد القبض إلا فِي حقِّ الفَرْع.

١٥ - والوقْفُ.

١٦ - والنِّكاحُ على الأَصَحِّ، ومقابلهُ ليس بلازِمٍ مِن جِهَةِ الزَّوجِ (٢).

١٧ - والصَّداقُ.

١٨ - والخُلعُ.

١٩ - والعتقُ على العِوَضِ، ونحو ذلك.

* * *

* والجائزُ من الجانبين: خمسةَ عَشَرَ، منها (٣) ثمانيةٌ زائدةٌ على المَحَامِلِي (٤):