Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب بيع الخيار

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٤٧

فاللازِمُ مِنَ الجَانِبَيْنِ تِسعةَ عَشرَ، عَدَّ المَحَامِلِي منها تِسعةً (١):

١ - ٢ - البيعُ والسَّلَمُ بعْدَ لُزومِهِمَا.

٣ - والقرْضُ بعْدَ زَوالِ مِلْكِ المُقتَرِضِ عنِ الذِي أقرضَه (٢).

٤ - والصُّلحُ.

٥ - ولَوْ أثَبْنا علَى الهِبةِ إذَا كانَ بعْدَ القَبضِ لِغَيرِ الفَرْعِ.

٦ - والحَوَالةُ.

٧ - والعاريةُ للرهن أو للدفْنِ (٣) إذا وَقَعَ ذلك.

٨ - والمأخوذُ بالشُّفعة (٤)، والإجارةُ بعد لزومهما على ما تقدم.

٩ - والمساقاةُ.

١٠ - والمُزارعةُ الصَّحيحةُ.

١١ - ١٢ - والمُسابقةُ والمُناضلةُ، على الأصحِّ فِيهِما.