التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٤٧
فاللازِمُ مِنَ الجَانِبَيْنِ تِسعةَ عَشرَ، عَدَّ المَحَامِلِي منها تِسعةً (١):
١ - ٢ - البيعُ والسَّلَمُ بعْدَ لُزومِهِمَا.
٣ - والقرْضُ بعْدَ زَوالِ مِلْكِ المُقتَرِضِ عنِ الذِي أقرضَه (٢).
٤ - والصُّلحُ.
٥ - ولَوْ أثَبْنا علَى الهِبةِ إذَا كانَ بعْدَ القَبضِ لِغَيرِ الفَرْعِ.
٦ - والحَوَالةُ.
٧ - والعاريةُ للرهن أو للدفْنِ (٣) إذا وَقَعَ ذلك.
٨ - والمأخوذُ بالشُّفعة (٤)، والإجارةُ بعد لزومهما على ما تقدم.
٩ - والمساقاةُ.
١٠ - والمُزارعةُ الصَّحيحةُ.
١١ - ١٢ - والمُسابقةُ والمُناضلةُ، على الأصحِّ فِيهِما.