Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب بيع الخيار

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٥٠

١٣ - والقضاءُ.

١٤ - والوصيةُ فِي غيرِ ما تقدَّم.

١٥ - والوصايةُ، إلَّا أنَّ الرَّدَّ لا يتأتَّى (١) ثبوتُهُ لكُلٍّ مِن الجانِبَينِ فِي حالةٍ واحدةٍ بل للمُوصِي فِي الحياةِ، وللمُوصَى له بعدَ الموتِ، ولا نَظيرَ لهُما فِي ذلك.

* * *

* واللازمُ مِن جانبٍ واحدٍ ثلاثةَ عَشَرَ، عد المَحَامِلِي منها خمسَةً (٢):

١ - الرَّهنُ مِن جهةِ الرَّاهِنِ.

٢ - والضَّمانُ مِن جِهةِ الضَّامِنِ.

٣ - والجزيةُ مِن جِهةِ الإِمامِ.

٤ - والكتابةُ مِن جهةِ السيِّدِ.

٥ - والإمامةُ مِن جِهةِ المُسلِمِين.

٦ - وهبةُ الأصلِ بعد القبضِ مِن جِهةِ الفرعِ.