Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب بيوع الأعيان

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٦

وتكفِي رؤيةُ بعضِ المَبيعِ إنْ دلَّ على باقِيهِ، كظَاهِرِ صُبْرة الحِنْطةِ (١)، ونحوِها مِن ثَمَرٍ وجوزٍ، ولو فِي بيتٍ إنْ عُرفَ سَعَتُهُ، وعُمْقُهُ.

ورؤيةُ أعْلَى ما التصقَ مِنَ العجوةِ، وكذا القُطنِ، وأُنموذَجٌ لمُعَيَّنٍ مُتماثِلٍ (٢) إنْ دَخَلَ الأُنموذَجُ فِي البَيعِ (٣).

* * *

والرؤيةُ فِي كلِّ شيءٍ على ما يليقُ به:

ففِي العبدِ والجاريةِ يُشترطُ ما عدَا العَورةِ، على الأصحِّ، والعملُ على (٤) خِلافِه.

وفِي الدَّابةِ مُقدَّمُها ومؤخَّرُها ورفْعُ ما على ظَهْرهَا مِن سَرْجٍ وجُلٍّ (٥).

وبيعُ الشاةِ المَذْبوحةِ قَبْلَ السَّلْخِ باطلٌ (٦).