Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب بيوع الأعيان

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٤

باب بيوع الأعيان

وهي ثلاثٌ:

(١) حاضرةٌ.

(٢) وغائبةٌ.

(٣) وفِي الذِّمَّةِ.

* فالحاضرةُ التي حَصلَتْ فيها المُشاهدةُ المُعتبرةُ، ووُجِدَ (١) فيها الشُّروطُ السابقةُ، يصحُّ العقدُ عليها سواء أكانتْ مُثَمَّنًا أو (٢) ثَمنًا.

ولا يُشترطُ مَعرفةُ قَدْرِها قَطْعًا بخلافِ رأسِ مالِ السَّلَمِ، ففيهِ حينئذٍ قولانِ.

وفِي أُجْرَةِ الإجَارةِ طَريقانِ: أحدهُما (٣) كالثَّمَنِ، والأُخْرى (٤) كرأْسِ مالِ