التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٢٠
٧ - والبيعُ الذي بَطَلَ بعضُ صفقتِهِ، وإن كان آخِرُ (١) قولَيِ الشافعيِّ بطلانَ الكلِّ، ورجعَ إليهِ.
٨ - والبيعُ المجموعُ مع عقدٍ آخَرَ غيرِ الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلَفِ حُكم صفقتِهِ (٢) (٣).
٩ - والبيعُ بشرطِ البراءةِ مِنَ العُيوبِ (٤).
١٠ - وبشرْطِ العِتقِ (٥).
والمسائلُ فِي هذه الأقسامِ كثيرةٌ، وإنما ذكرْنَا التقسيمَ والمسائلَ اتباعًا للمَحَامِلِيِّ، وإن كُنَّا زِدْنَا علَيه.
* * *
* ضابطٌ:
حيثُ تفرَّقَتِ الصفقةُ فالإجازةُ بالقِسْطِ مِن المقابلِ علَى الأصحِّ، إلا أنه