Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب البيع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٠

٧ - والبيعُ الذي بَطَلَ بعضُ صفقتِهِ، وإن كان آخِرُ (١) قولَيِ الشافعيِّ بطلانَ الكلِّ، ورجعَ إليهِ.

٨ - والبيعُ المجموعُ مع عقدٍ آخَرَ غيرِ الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلَفِ حُكم صفقتِهِ (٢) (٣).

٩ - والبيعُ بشرطِ البراءةِ مِنَ العُيوبِ (٤).

١٠ - وبشرْطِ العِتقِ (٥).

والمسائلُ فِي هذه الأقسامِ كثيرةٌ، وإنما ذكرْنَا التقسيمَ والمسائلَ اتباعًا للمَحَامِلِيِّ، وإن كُنَّا زِدْنَا علَيه.

* * *

* ضابطٌ:

حيثُ تفرَّقَتِ الصفقةُ فالإجازةُ بالقِسْطِ مِن المقابلِ علَى الأصحِّ، إلا أنه