Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب البيع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢١

يَتعذرُ التقسيطُ فِي صورتَينِ (١)، وحينئذٍ فيتعينُ القولُ بالبطلانِ فِي الجميع، وهو الأرجحُ، أو (٢) الإجارةُ بكلِّ الثَّمنِ.

فالأُولَى: بيعُ معلومٍ ومجهولٍ لا تُعرف قيمتُهُ.

والثانيةُ: بيعُ المريضِ وإرثُهُ بمحابَاةٍ، فيموتُ مِن مَرضِه ذلك، ولا يجيزُ الورثةُ.

* * *

* وأما البيعُ الحرامُ: فلا (٣) يَمنعُ صحةَ العقدِ، ولكنْ يأثمُ فاعلُهُ إنْ عَلِمَ بالتحريمِ.

- فبيعُ (٤) الحاضِرِ للبادِي.

- وتلقِّي الرُّكبانِ.

- والنَّجْشُ (٥).