التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٢١
يَتعذرُ التقسيطُ فِي صورتَينِ (١)، وحينئذٍ فيتعينُ القولُ بالبطلانِ فِي الجميع، وهو الأرجحُ، أو (٢) الإجارةُ بكلِّ الثَّمنِ.
فالأُولَى: بيعُ معلومٍ ومجهولٍ لا تُعرف قيمتُهُ.
والثانيةُ: بيعُ المريضِ وإرثُهُ بمحابَاةٍ، فيموتُ مِن مَرضِه ذلك، ولا يجيزُ الورثةُ.
* * *
* وأما البيعُ الحرامُ: فلا (٣) يَمنعُ صحةَ العقدِ، ولكنْ يأثمُ فاعلُهُ إنْ عَلِمَ بالتحريمِ.
- فبيعُ (٤) الحاضِرِ للبادِي.
- وتلقِّي الرُّكبانِ.
- والنَّجْشُ (٥).