التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ١٩
١٩ - والبيعُ المضمومُ (١) إلى الكتابةِ.
٢٠ - وبيعُ ما لا جَفَافَ لَه مِن البِطِّيخِ ونحوِه بمثلِهِ.
٢١ - وبيعُ المبيعِ مِن البائِعِ قَبْلَ القبضِ أو مِن غيرِهِ وليسَ بمَكيلٍ ولا موْزُونٍ.
وأما البيعُ المختَلَفُ فيه، والأصحُّ الجَوازُ، فعَشْرٌ (٢):
١ - البيعُ بالكِنَايةِ مَعَ النيةِ فِي غيرِ مَا يلْزَمُ فيهِ الإشْهَادُ.
٢ - وبيعُ الماءِ، ولو على شطِّ النهرِ.
٣ - والترابُ فِي الصحْرَاءِ.
٤ - والعَلَقُ لامتِصاصِ الدمِ.
٥ - وبيعُ العبدِ الذي وَجَبَ عليه قتْلٌ: بقصاصٍ، أو رِدَّةٍ، أو غير (٣) ذلك.
٦ - والنَّحلُ الخارجُ من الكُوَّارَةِ (٤).