Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب البيع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٩

١٩ - والبيعُ المضمومُ (١) إلى الكتابةِ.

٢٠ - وبيعُ ما لا جَفَافَ لَه مِن البِطِّيخِ ونحوِه بمثلِهِ.

٢١ - وبيعُ المبيعِ مِن البائِعِ قَبْلَ القبضِ أو مِن غيرِهِ وليسَ بمَكيلٍ ولا موْزُونٍ.

وأما البيعُ المختَلَفُ فيه، والأصحُّ الجَوازُ، فعَشْرٌ (٢):

١ - البيعُ بالكِنَايةِ مَعَ النيةِ فِي غيرِ مَا يلْزَمُ فيهِ الإشْهَادُ.

٢ - وبيعُ الماءِ، ولو على شطِّ النهرِ.

٣ - والترابُ فِي الصحْرَاءِ.

٤ - والعَلَقُ لامتِصاصِ الدمِ.

٥ - وبيعُ العبدِ الذي وَجَبَ عليه قتْلٌ: بقصاصٍ، أو رِدَّةٍ، أو غير (٣) ذلك.

٦ - والنَّحلُ الخارجُ من الكُوَّارَةِ (٤).