التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٤٣٤
باب الدماءِ والهَدْي
ودماءُ الحجِّ على نوعينِ: منصوصٌ بالكتابِ، وغيرُ منصوصٍ بِهِ.
* أما المنصوصُ بالكتابِ فأربعةٌ:
(١) دمُ الإحصارِ.
(٢) ودمُ الحلقِ.
(٣) ودمُ التَّمتع.
(٤) ودمُ جزاءِ الصيدِ.
* * *
* وأما غيرُ المنصوص، فبقيةُ الدِّماءِ، وهي:
- إمَّا لتَرْكِ نُسُكٍ يدخُلُهُ الجَبْرُ؛ كالإحْرام مِن الميقاتِ، والمبيتِ بمزدلِفةَ، ورمْي جمرةِ العقبةِ، ورمْي أيَّام مِنًى، ومبيتِ ليالِيها، وطوافِ الوَدَاع.
- وإمَّا لارتكابِ (١) منهيٍّ عنه؛ مِمَّا يُتَرَفَّه بِهِ مِن طيبٍ، ولباسٍ، وجماعٍ،