Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤٣٣

وإنْ شَرَطَ التحلُّلَ بِلا هَدْي أو أطلَقَ لم يلزَمْهُ الهَدْيُ، وإلَّا لزِمَهُ.

وإنْ شَرَطَ أن ينقلِبَ حَجُّه عُمرةً بالمرضِ صَحَّ (١).

* * *

* ضابطٌ:

لا ينقلِبُ الحجُّ عُمرةً عندنا إلَّا فِي هذِهِ الصورةِ على الأصحِّ (٢)، وبالفواتِ على وجهٍ (٣).

وليس لنا خروجٌ مِن عبادةٍ بشرط إلَّا الاعتكافُ والحجُّ، وليس لنا تحلُّلٌ قبل وقتِهِ بِلا هَدْي، إلَّا فِي صورتَي الشَّرْطِ.

ولا يبطُلُ الحجُّ والعمرةُ إلَّا بالرِّدَّةِ.

ومكانُ ذبحِ دَمِ الإحصارِ حيثُ أُحْصِر، وكذا ما لزِمَهُ مِنْ دمٍ وما معهُ مِن هَدْي.

* * *