Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤٣٢

٥ - الخامس: أن لَا يكونَ لهُ إلَّا طريقٌ واحدٌ (١) فلو وَجَدَ آخر لزمَهُ سلوكُهُ وإن فاتهُ الحجُّ لطولِهِ، ولَا يتحلَّلُ إلَّا بعملِ عُمرةٍ، ولا قضاءَ فِي الأصحِّ.

* * *

٦ - السادس: مِن أنواع التَّحلُّلِ:

التحلُّلُ (٢) بالشرط (٣)؛ فإذا شَرَطَ أنه إذا مَرِضَ تحلَّل جَازَ على الأصحِّ، لصحة الحديث (٤).

ومثلُهُ شَرْطُ التَّحللِ لغرضٍ آخَرَ مِن فراغ نفقةٍ وضلالٍ فِي طريقٍ ونحوِهِما.

وأطلق المَحَامِلِيُّ شَرْطَ أنه مَتَى بَدَا لهُ شُغلٌ تحلَّل، والمعروفُ ما سبق.

ثم إنْ شَرَطَ أَنْ يصيرَ (٥) حلالًا بنفسِ المرضِ، فلهُ شرطُهُ على النَّص.