Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤٣١

وشَرَطَ المَحَامليُّ للإحْصَارِ خَمْسَة (١) شرائِطَ (٢):

١ - أحدها: أن (٣) يعلَمَ أنهُ (٤) إذا تحلَّل تخلَّص مِنْ العُذْرِ (٥)، وهذا غيرُ مُعتَبَرٍ على الأصحِّ (٦).

٢ - الثاني: أن يخافَ الفوتَ (٧)، وهذا غيرُ مُعتبرٍ، فلو أُحْصِر عن الطَّوافِ تحلَّل، وإن لم يَخَفِ الفواتَ (٨).

٣ - الثالث: أن يكونَ الإحصارُ عامًّا فِي أحدِ القولينِ (٩)، وقد تقدَّم أن الأصحَّ خلافُهُ.

٤ - الرابع: أن يكونَ قبلَ دُخولِ مكةَ (١٠)، وذلك ليس بمعتبَرٍ.