Printed page ١/ ٤٠٦
وقال المَحَامِلِيُّ فيمن طَافَ طَوَافينِ قِيل إنَّه (١) يُصلِّي عقِبَهُما (٢): أربَعَ ركعاتٍ. وقِيلَ: إنَّه يُصلِّي عَقِبَ كُلِّ طوافٍ ركعتينِ، وحكايتُهُ الوجهينِ غريبٌ، ومُقتَضَى الثانِي أنَّه لا يجوزُ ما ذكرَهُ مِن (٣) الوجهِ الأولِ، ولم أرَهُ لغيرِهِ.
* ومِن السننِ:
العودُ للحجرِ (٤) الأسودِ وتقبيلُهُ (٥) بعدِ الركعتينِ، ثُم الخروجُ للسعي مِن بابِ الصَّفا.
* ومِن سُننِ السَّعي: الرُّقِيُّ على الصَّفا بقدْرِ قامَةِ رَجُلٍ، وأن يستقبلَ البيتَ (٦) ويهلِّلَ ويكبِّرَ ويحمَدَ (٧) على ما جاء فِي السُّنَّةِ (٨).