Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل في بيان ذلك

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤٠٢

فصل فِي بيان ذلك

للطَّوافِ بأنواعِهِ واجِباتٌ وسُننٌ:

* أما (١) الواجباتُ (٢): فسَتْرُ العورةِ، والطهارةُ، كَمَا للصَّلاةِ، لكِنْ لو أحدَثَ هُنا تطهَّرَ وبَنَى، إلَّا بالإغْماءِ (٣) فلْيَسْتَأْنِفْ، [ذكره الماوردِيُّ] (٤). وفِي الجنونِ بطريقِ الأوْلى.

وما تقدَّم مِنْ سَتْرِ العورةِ والطهارةِ شرطٌ.

وعَدَّ المَحَامِلِيُّ مع شرْطِ الطَّهارةِ أَنْ لا يكونَ مُنكَّسًا (٥) وسيأتي.

* ومِنَ الواجِباتِ: أَنْ يكونَ الطوافُ فِي المسجِدِ ولو اتَّسَعَ، لكِنْ إذا اتسَعَ إلى الحِلِّ فلْيتوقَفْ [فِي الطَّوافِ] (٦) فِي الحِلِّ، لأنَّه مِن خصائِصِ مسجِدِ الحَرَام.