التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٤٠٢
فصل فِي بيان ذلك
للطَّوافِ بأنواعِهِ واجِباتٌ وسُننٌ:
* أما (١) الواجباتُ (٢): فسَتْرُ العورةِ، والطهارةُ، كَمَا للصَّلاةِ، لكِنْ لو أحدَثَ هُنا تطهَّرَ وبَنَى، إلَّا بالإغْماءِ (٣) فلْيَسْتَأْنِفْ، [ذكره الماوردِيُّ] (٤). وفِي الجنونِ بطريقِ الأوْلى.
وما تقدَّم مِنْ سَتْرِ العورةِ والطهارةِ شرطٌ.
وعَدَّ المَحَامِلِيُّ مع شرْطِ الطَّهارةِ أَنْ لا يكونَ مُنكَّسًا (٥) وسيأتي.
* ومِنَ الواجِباتِ: أَنْ يكونَ الطوافُ فِي المسجِدِ ولو اتَّسَعَ، لكِنْ إذا اتسَعَ إلى الحِلِّ فلْيتوقَفْ [فِي الطَّوافِ] (٦) فِي الحِلِّ، لأنَّه مِن خصائِصِ مسجِدِ الحَرَام.