Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل في بيان ذلك

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤٠٥

طَوَفَاتٍ مِنْ أوَّلِ طَوافٍ يعقبُهُ سعيٌ (١)، ويمشِيْ على هينتِهِ فِي الأخِيرةِ.

ويضطبعُ الرَّجُلُ فِي الطَّوافِ المذكورِ، والسعيُ بعدهُ لَا فَي الرَّكعتينِ.

والاضطباعُ: أَنْ يجعلَ وَسَطَ ردائِهِ تحتَ منكبِهِ الأيمنِ، وطرفَيهُ (٢) على عاتِقِهِ الأيسرِ.

وأن يقرُبَ الطائفُ مِنَ البيتِ، فإنْ لم يمكِنْهُ الرَّمَلُ مَعَ القُرْبِ أبْعَدَ ورَمَلَ، فإنْ كان فِي البُعد نساءٌ لا تُؤْمَنُ ملامستُهُنَّ قرُب (٣)، وتَرَكَ الرَّمَلَ.

وأنْ يقرَأ فِي الركعتينِ بعدَ الفاتِحةِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ والإخلاصَ فِي الثانِيةِ، وأنْ يُصليَّهُما (٤) خلفَ المَقَام، وإلَّا ففِي الحِجْرِ، وإلا ففِي المسجِدِ، وإلا ففِي أيِّ موضِعٍ شاءَ مِن الحَرَمِ وغيرِهِ.

ويجهرُ فيهما ليلًا، ويُسِرُّ نَهارًا، والأقْوَى بحْثًا يُسِرُّ مُطلقًا كالجِنازةِ.

ويُستحَبُّ أَنْ يصلِّي عَقِبَ كُلِّ طوافٍ ركعتَيهِ (٥)، فإنْ طافَ طوافيْنِ أو أكثرَ ثُم صلَّى لكُلِّ طوافِ ركعتَينِ (٦) جاز.