Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب وجوه أداء الحج والعمرة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٨٥

ويؤدَّى الحجُّ والعمرةُ على ثلاثةِ أنواعٍ:

(١) إفرادٌ.

(٢) وتمتُعٌ.

(٣) وقِرانٌ.

ويقعُ الإحرامُ في أشهرِ الحجِّ مُطْلَقًا ومُعينًا، والتعيينُ أَولى في الأصحِّ، ثُم المُطْلَقُ يُصرفُ بالنيةِ إلى نُسُكٍ مُعينٍ أوكِلَاهُما (١).

* * *

١ - فالإفرادُ: أن يُفرِدَ الإحرامَ بالحجِّ، فإذا فَرَغَ مِن أعمالِه أَحرمَ بالعمرةِ وأتى بأعمالِها (٢).

٢ - والتمتُّعُ: المُوجِبُ للدمِ: أن يُحرمَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ مَنْ على مسافةِ القصرِ مِنَ الحَرَمِ، إلَّا المكيَّ الَّذي لم يَتوطَّنْ بلذا بالمسافةِ المذكورةِ أو فوقَها (٣)، أو لمْ يَصِرْ مُقيمًا عند المُتَولَي، ثم بعدَ فراغِه مِنَ العُمرةِ يُحرِمُ