Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب وجوه أداء الحج والعمرة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٨٦

بالحجِّ تلك السنةَ بلا عَودٍ إلى ميقاتِ الأفقِي (١) (٢).

ولا يُعتَبَرُ أن يكونَ النُّسكانِ في شهرٍ واحدٍ، ولا عن شخصٍ واحدٍ، ولا نِيَّةُ (٣) التمتُّعِ على الأصحِّ في الثلاثةِ، ولا التمتعِ بين النُّسكينِ، خلافًا لما أَغربَ به المَحامِلِيُّ (٤)، جازمًا به.

وإذا فُقِد واحدٌ مِنَ الشروطِ ولكنْ تقدمتِ العمرةُ فهو متمتعٌ لا دَمَ عليه (٥).

٣ - والقِرانُ على أربعةِ أنواعٍ (٦):

١ - أحدُها: أن يُحرمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا.