Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب وجوه أداء الحج والعمرة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٨٤

فإنه يَخرجُ به عنْ فرضِه ونذرِه.

ولا يجوزُ أن يَحُجَّ أحدٌ عن أحدٍ، ولا أن يَعتمِرَ عنه (١) إلَّا بعد أن يؤدِّيَ عن نفسِهِ حَجَّةَ الإسلامِ وعُمْرَةَ الإسْلامِ والقضاءِ والنَّذرِ، فَإِنْ أحرمَ عن غيرِه قبْل ذلك انصرفَ إلى فرضِهِ.

ويجوزُ أن يَحجَّ عَن غيرِه إذا كان قد حجَّ عَن نفْسِه وإنْ لَم يَعتمِرْ عَن نفسِه، وكذا في العُمرةِ.

والقضاءُ مقدَّمٌ (٢) على النذرِ، فلو نَوَى عن النَّذرِ انصَرفَ إلى القضاءِ.

والنَّذرُ مقدَّمٌ على النَّفلِ، فلو أحرمَ بالنَّفلِ انصَرفَ إلى النَّذرِ (٣).

[وكذا لَو أحْرمَ بالنَّفلِ وعليهِ فرضٌ، انصَرفَ إلى الفرْضِ] (٤)، وتقعُ الفروضُ دَفعةً واحدةً للمعضوبِ مِن جماعةٍ.

وذَكرَ المَحامِلِيُّ في الصرورة (٥) -وهو الَّذي لم يَحُجَّ- صورتَينِ، يتقدَّمُ فيهما عُمرةٌ غير (٦) فرْضٍ على عُمرةِ الفرضِ، وكلامُهُ في ذلك منتَقَدٌ (٧)، وسيأتي في الفَواتِ.