Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب تعجيل الصدقة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٢٨

باب تعجيل الصدقة

ما تعلَّقَ بالحَوْلِ يجوزُ تعجيلُه بَعْدَ (١) انعقادِ النِّصابِ، إلَّا في مسألتينِ:

- التجارةِ.

- وما إذا ملَكَ نِصابًا مِن السائمةِ، فأخرَجَ عنْ نِصابَينِ لِتَوَقُّعِهِ بالتوالدِ، فوَجَدَ في الحَوْلِ ما تَوَقَعَهُ، على ما صحَّحَهُ الغَزاليُّ والمُتولِّي، خلَافًا للأكثرينَ.

ولا يجوزُ لِسنتَينِ عند الأكثرينَ (٢).

والأرجحُ الجوازُ لحديثِ استسلافِ النبيِّ ﷺ مِن العباسِ زكاةَ عامَينِ (٣)،