Printed page ١/ ٣٢٩
وحمْلُ ذلك على دَفعتَينِ كما حملَه الأكثرونَ: بعيدٌ.
وما لا يَتعلقُ بالحَوْلِ فمِنْه:
زكاة الفِطْرِ يجوزُ (١) تعجيلُها بعدَ دُخولِ رمضانَ، لا قبلَه على الأصحِّ (٢)
وفِي الثمرةِ يجوزُ الإخراجُ بعْد بُدُوِّ (٣) الصلاحِ لا قَبْلَه (٤).