Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب المعدن

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣١٢

باب (١) المعدن (٢)

ولا شيءَ فيما يَخرجُ مِن مَعْدِنٍ (٣) إلَّا الذهبَ والفضةَ (٤).

والواجبُ فيه رُبُعُ العُشرِ على أصح الأقوال (٥)، والثاني: الخُمُسُ كالرِّكازِ، والثالثُ: إن حَصَلَ بغيرِ تَعَبٍ فكالرِّكازِ (٦)، وإلا فَرُبُعُ العُشرِ (٧).

ويُعتبرُ فيه النِّصَابُ على أصحِّ القَولَينِ، لا الحولُ على الأصحِّ (٨).