Printed page ١/ ٣١٢
باب (١) المعدن (٢)
ولا شيءَ فيما يَخرجُ مِن مَعْدِنٍ (٣) إلَّا الذهبَ والفضةَ (٤).
والواجبُ فيه رُبُعُ العُشرِ على أصح الأقوال (٥)، والثاني: الخُمُسُ كالرِّكازِ، والثالثُ: إن حَصَلَ بغيرِ تَعَبٍ فكالرِّكازِ (٦)، وإلا فَرُبُعُ العُشرِ (٧).
ويُعتبرُ فيه النِّصَابُ على أصحِّ القَولَينِ، لا الحولُ على الأصحِّ (٨).