Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب زكاة الناض

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣١١

أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ (١) فيه يعظم ضررُهُ.

والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.

ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:

رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.

نِصفُ (٢) العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.

العُشرُ (٣) فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ (٤).

الخُمُسُ (٥) في الرِّكازِ.

* * *