التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٣١١
أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ (١) فيه يعظم ضررُهُ.
والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.
ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:
رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.
نِصفُ (٢) العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.
العُشرُ (٣) فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ (٤).
الخُمُسُ (٥) في الرِّكازِ.
* * *