Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب زكاة الناض

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣١٠

باب زكاة الناض

(١)

لا زكاةَ في الذهبِ حتَّى يُبْلغَ عِشرينَ دينارًا (٢).

والواجبُ حينئذٍ نصفُ دينارٍ، وما زادَ فبحسابِه (٣).

ولا زكاةَ في الفِضةِ حتَّى تَبلُغَ مِائَتَي دِرهَمٍ خَالصةً (٤)، وحينئذٍ فالواجبُ خمسةُ دراهمَ، وما زادَ فبِحسابِه، وهو رُبُعُ العُشرِ (٥).

ولِسهولَةِ التَّشْقِيصِ (٦) في النَّقْدَيْنِ والمُعَشَرَاتِ لمْ يُعْتَبَرْ فيها إلَّا نصابٌ