Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب السجود

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٧٧

٤ - أو الشكِّ في الزيادةِ.

٥ - أو تَبَعِيَّتِهِ للإمامِ (١).

الأبعاضُ سِتةٌ تَقدمتْ.

وأما المَنهيُّ فما أَبطلَ عَمْدُهُ الصلاةَ اقتضَى سهوُه السجودَ (٢)، إن لمْ تَبطل الصلاةُ بسَهْوِه، وما لا يُبْطِل عَمْدُهُ الصلاةَ (٣) لا يَقتضِي سهوُهُ سجودًا، إلا فيما إذَا نَقلَ رُكنًا قوليًّا عن موضعِه، كالفاتحةِ، فإنه لا يُبْطلُ عَمْدُهُ، وإذا سَهى به سَجدَ.

وذكَرَ المَحامِلِيُّ مما يسجُد لسببِه (٤): أَنْ تُحَوِّلَ الدابةُ أو الريحُ وجهَهُ عن القِبلةِ.

والمعروفُ في الدابةِ في المتنفِّلِ إذا انحرفَ عن صَوبِ الطريقِ إلى غيرِ القِبلةِ لِجِماحِ الدابةِ وَقَصُرَ الزَّمَانُ أنَّهُ يسْجُدُ (٥) للسهوِ، وإنْ طالَ بَطَلَتْ.

* * *