التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٢٧٦
والباقي: مِن رفْعِ اليدينِ، وتكبيرةِ الهُوِيِّ، والذِّكرِ في السجودِ، والتكبيرِ عند الرفعِ منه (١)، والتسليمةِ الثانيةِ؛ كلُّه مستحبٌّ.
* * *
* وأما سجودُ الشكرِ: فسُنَّةٌ عند تجدُّدِ نعمةٍ، أو اندفاعِ نقمةٍ، ولرؤيةِ مبتلًى سرًّا، وفاسقٍ ظاهرًا، ولا يكونُ إلَّا خارجَ الصلاةِ.
* * *
* وأما سجودُ السَّهوِ (٢): فلا يكونُ إلَّا في آخِرِ الصلاةِ، وهو (٣) سجدتانِ قُبيل (٤) السلامِ (٥).
فيُشرَعُ لأحدِ (٦) خَمسةِ أشياءَ:
١ - لِتَرْكِ مأمورٍ مِن الأبعاضِ.
٢ - أوِ ارتكابِ مَنهيٍّ.
٣ - أو الشكِّ في ترْكِ مأمورٍ مُعيَّنٍ.