Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب السجود

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٧٥

الصلاةِ لمْ يَسجدْ، فإنْ فَعلَ (١) عامِدًا عالِمًا بالتحريمِ بَطَلَتْ صلاتُه.

وفِي غيرِ الصلاةِ يُستحبُّ أن يسجدَ شُكرًا لصحةِ السُّجودِ فيها عنِ النبيِّ ﷺ (٢)، وتُستحبُّ سَجدَاتُ التلاوةِ للقارئِ، والمستمِعِ، والسامِعِ.

ويُعتبرُ في صحتِها خارجَ الصلاةِ سِوَى ما سبقَ خمسةُ أشياءَ:

١ - كونُها عَقِبَ (٣) القراءةِ.

٢ - والنيةُ.

٣ - وتكبيرةُ الافتتاحِ.

٤ - والسجودُ.

٥ - والسلامُ.