Printed page ١/ ٢٧٥
الصلاةِ لمْ يَسجدْ، فإنْ فَعلَ (١) عامِدًا عالِمًا بالتحريمِ بَطَلَتْ صلاتُه.
وفِي غيرِ الصلاةِ يُستحبُّ أن يسجدَ شُكرًا لصحةِ السُّجودِ فيها عنِ النبيِّ ﷺ (٢)، وتُستحبُّ سَجدَاتُ التلاوةِ للقارئِ، والمستمِعِ، والسامِعِ.
ويُعتبرُ في صحتِها خارجَ الصلاةِ سِوَى ما سبقَ خمسةُ أشياءَ:
١ - كونُها عَقِبَ (٣) القراءةِ.
٢ - والنيةُ.
٣ - وتكبيرةُ الافتتاحِ.
٤ - والسجودُ.
٥ - والسلامُ.