التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٢٧٨
ولا يتكررُ سجودُ السهوِ إلا في عَشرِ مَسائلَ (١):
١ - المسبوقُ يسجدُ مع إمامِهِ ثم يعيدُ في آخِرِ صلاةِ نفسِهِ.
٢ - وَمَنْ سجدَ للسهوِ ثم سَهَى ثانيًا علي وجهٍ ضعيفٍ (٢).
٣ - وكذلك إذا سهَا في سجودِ السهوِ بأنْ ظَنَّ سهوًا فسجَدَ، ثم بَانَ أنه لمْ يَسْهُ على أرجحِ الوجهَينِ.
٤ - وإذَا سجدُوا للسهوِ في الجُمعةِ، وخرجَ الوقتُ (٣) يُتِمُّونَها ظُهرًا، ويُعيدُونَ السجودَ (٤).
٥ - وكذلك لو انفضوا قَبْلَ السلام (٥) على الأصحِّ.
٦ - ومِن ذلك المسافرُ إذا سجدَ للسهوِ (٦) ثم نَوى الإتْمامَ قبْلَ السلامِ (٧).
٧ - أو نوى الإقامةَ.