التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٢٧١
باب قضاء السنن
(١)
وما كانَ مِنها ذو سببٍ لا يُقضَى، كالخُسوفَينِ، والاستسقاءِ، والتحيَّةِ (٢).
وقال ابنُ عَبدان: مَن نَسِيَ التحيةَ وجَلسَ فذَكَرَ بَعْدَ ساعةٍ صلَّاها، ويؤيدُه حديثُ الداخل يومَ الجُمعةِ، والنبيُّ ﷺ يَخْطُبُ، وقدْ قالَ له بعد ما جَلسَ مِن غَيرِ صلاةٍ (٣): "قُم فاركعْ رَكعتَين" (٤).
والجاهلُ والناسي يستويانِ غَالبًا.
ومما (٥) لا يُقضى: ركعتَا (٦) الإحرامِ، والرجوعِ مِن السَّفرِ، والطُّهورِ، وصلاةُ التوبةِ ونحوِهَا.