Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب قضاء السنن

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٧٢

وأما السُّننُ المؤقَّتةُ فإنها تُقضَى حتَّى العيدُ على الأصحِّ (١)، ولا يَخْتصُّ القضاءُ بزمانٍ على الأصحِّ.

وفِي قولٍ: يقْضَى فائت (٢) النهارِ ما لَم تَغْرُبْ شمسُهُ، وفائِت (٣) الليلِ ما لَم يَطلُعْ فَجْرُه.

وفِي آخَرَ: يُصلِّي كلَّ تابعٍ ما لَمْ يُصَلِّ (٤) فريضةً مُستقبَلةً، وقيل: ما لمْ يَدخلْ وقتُها.

* * *

* ضابطٌ:

ليس لنا قضاءٌ يتوقتُ إلَّا فِي ثلاثٍ:

هُنا على الآراءِ الضعيفةِ المتقدِّمةِ.

* وفِي الرَّمْي علَى رأيٍ ضعيفٍ لا يُقْضَى باللَّيلِ.

* وفِي كَفارةِ المُظاهِرِ إذا جامعَ قبلَ التكفيرِ صارتْ قضاءً؛ نصَّ عليه، ويجبُ (٥) أن يُوقِعَ القضاءَ قَبْلَ جِماعٍ آخَرَ، وهذه مَجزُومٌ بها.

ومما يُضافُ إلى ذلك: قضاءُ الحجِّ، وقضاءُ الصَّومِ، والثلاثةُ في نظيرِ (٦)