التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٢٤١
باب صلاة الخسوفين
(١)
وهي ركعتانِ، وخُطبتانِ بَعدها؛ كالعيدِ، إلَّا فِي أشياءَ:
لا تكبيرَ فيها، ولا فِي خُطبتِها، وأَغْرَبَ المرعشيُّ (٢)، فقال: يُكبِّرُ فِي خُطبتَي الكُسوفِ، وفِي كلِّ ركعةٍ قيامانِ وقِراءتانِ (٣) ورُكوعانِ طِوالٌ كلُّها (٤)، وَيُسِرُّ بالقراءةِ فِي كسوفِ الشمسِ (٥)، ويقرأُ آيةَ التوبةِ فِي الخُطبةِ، ويَحثُّهم على الإعتاقِ.
وقال المَحامِلِيُّ: يُصلِّي كلَّ واحدٍ (٦) بعدها ركعتَين، وهو غَريبٌ.
وتَفُوتُ بالانجلاءِ، وبِغُروبِها كاسفةً، وبطُلوعِ الشمسِ والقَمَرُ خاسفًا.