Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب صلاة العيدين

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٤٠

والنوافلِ (١) إلا خَلْفَ سُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ، ذكَرَ هذا الاستثناءَ المَحامِلِيُّ (٢).

٤ - والرابعُ: أن يَذكُرَ الخطيبُ أَحكامَ الأُضحيةِ.

٥ - والخامسُ: التَّصدقُ ببعضِ الأضحيةِ.

٦ - والسادسُ: تحريمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ.

كذا ذكَرَ (٣) المَحامِلِيُّ، لكنَّ الثالثَ والخامسَ والسادسَ لا يتعلقُ بالصلاةِ.

وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن (٤) الصلاةِ.

* * *