Printed page ١/ ٢٤٠
والنوافلِ (١) إلا خَلْفَ سُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ، ذكَرَ هذا الاستثناءَ المَحامِلِيُّ (٢).
٤ - والرابعُ: أن يَذكُرَ الخطيبُ أَحكامَ الأُضحيةِ.
٥ - والخامسُ: التَّصدقُ ببعضِ الأضحيةِ.
٦ - والسادسُ: تحريمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ.
كذا ذكَرَ (٣) المَحامِلِيُّ، لكنَّ الثالثَ والخامسَ والسادسَ لا يتعلقُ بالصلاةِ.
وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن (٤) الصلاةِ.
* * *