Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٣٧

أبواب السنن

باب صلاة العيدين

وهي سُنةٌ، إلَّا فِي موضعٍ واحدٍ وهو الحاجُّ بِمِنًى، فلا تُسَنُّ له.

وهي ركعتانِ يَعْقُبُهُمَا خُطبتانِ.

وهي كالجُمعةِ (١) إلَّا فِي أحدَ عشرَ شيئًا:

كونُها بخُطبتَيها سُنة.

والوقتُ، وهو مِن طُلوعِ الشمسِ إلى الزوالِ، والأفضلُ فيها التأخيرُ إلى أن ترتفعَ الشمسُ قِيدَ رُمحٍ.

وتُقْضى إذا فاتَ وقتُها على صُورتِها.

وتُصلَّى فِي الصحراءِ، بل هو أفضلُ.

والتكبيرُ مِن حِينِ يُرَى الهلالُ إلى أَنْ يُصَلَّى العيدُ.