Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب صلاة الجماعة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٣٦

فِي الهُوِيِّ يرجعُ معه.

أو تقدَّمَ أو تخلَّفَ بتمامِ رُكنَينِ (١) فِعلِيَّيْنِ أو بأربعةٍ طويلةٍ بعذرٍ.

ولا تَصحُّ القُدوةُ (٢) بمأمومٍ، ولا بِمَشْكُوكٍ فِي أنه مأمومٌ، ولْتُضفْ هذه المُبطِلاتُ إلى ما يناسبُها ممَّا سَبقَ.

وما يُدركُه المسبوقُ مع الإمامِ، أولُ صلاتِه، وما يأتي به بعد سَلَامِ الإمام آخرُ صلاتِه، فَيَقْنُتُ فِي ثانيةِ الصُّبحِ، ويَجهرُ فيما يُجهَرُ فيه، ولكنْ يَقرأ السورةَ فِي الأخيرتَين إن أَدركَ ركعتَينِ مِن الرُّباعيةِ مَثلًا (٣).

وإذا سَلَّمَ الإمامُ التسليمتَينِ قامَ المسبوقُ مُكَبِّرًا إن كان موضعَ جلوسِه وإلا فلا، وحيثُ لم يكنْ موضعَ جلوسِه لا يجوزُ أن يَمكُثَ.

وإن استخلفَه الإمامُ راعَى نَظْمَ صلاةِ (٤) إمامِه. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

* * *