Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٣٢

باب صلاة الجماعة

وفِي "الصحيحَين" (١) عنِ ابنِ عُمر ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: "صلاة الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعِشرينَ درجَةً".

والأصحُّ: أنَّها فرضُ كفايةٍ.

والثاني: سُنةٌ.

وقيل: فرضُ عينٍ.

ويَحصُلُ فضلُ التَّحَرُّمِ (٢) بشهودِهِ، والاشتغالِ بعَقْدِ الصلاةِ عقيبه (٣).

وتُدرك فضيلةُ الجماعةِ بجُزءٍ (٤) كما سبق، وقد جاء عنِ النبي ﷺ: "من توضَّأ فأحسَنَ وُضُوءَهُ، ثُم راحَ فوَجَدَ الناسَ قد صلَّوْا، أعطاهُ اللَّهُ ﷿ مِثْلَ أجْرِ مَن صلَّاها أو حضَرهَا، لا يُنْقِص ذلك مِن أجْرِهِم شيئًا" (٥) رواه أبو