التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٢٣٢
باب صلاة الجماعة
وفِي "الصحيحَين" (١) عنِ ابنِ عُمر ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: "صلاة الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعِشرينَ درجَةً".
والأصحُّ: أنَّها فرضُ كفايةٍ.
والثاني: سُنةٌ.
وقيل: فرضُ عينٍ.
ويَحصُلُ فضلُ التَّحَرُّمِ (٢) بشهودِهِ، والاشتغالِ بعَقْدِ الصلاةِ عقيبه (٣).
وتُدرك فضيلةُ الجماعةِ بجُزءٍ (٤) كما سبق، وقد جاء عنِ النبي ﷺ: "من توضَّأ فأحسَنَ وُضُوءَهُ، ثُم راحَ فوَجَدَ الناسَ قد صلَّوْا، أعطاهُ اللَّهُ ﷿ مِثْلَ أجْرِ مَن صلَّاها أو حضَرهَا، لا يُنْقِص ذلك مِن أجْرِهِم شيئًا" (٥) رواه أبو