التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٨٢
٢ - والالتفاتُ (١).
٣ - والإشارةُ بما يُفْهِمُ لا لحاجةٍ كَرَدِّ (٢) السلام ونحوِه، ولا تَبطُلُ بالإشارةِ، ولو كانَ أخْرسَ، خلافًا لقولِ المَحامِلِيِّ: إنْ كانَ المُشيرُ أخْرسَ بطَلتْ صلاتُه (٣).
٤ - والجهرُ فِي غيرِ موضعِه، والإسرارُ فِي غيرِ موضعِه، والجهرُ خلفَ الإمامِ (٤).
٥ - والاختصارُ.
٦ - وتغميضُ عَيْنَيْهِ، والمختارُ لا يُكرَهُ إنْ لمْ يَخَفْ ضَررًا.
٧ - وأنْ يَسجدَ، ويداهُ فِي كُمَّيه (٥).
٨ - وأنْ يُلْصِقُ الرَّجُلُ عَضُدَيه بجَنْبَيه فِي الركوعِ والسجودِ (٦)
٩ - وأنْ يضعَ بطنَه على فخِذَيْه فِي السجودِ (٧).