Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب أحكام الصلاة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٨٢

٢ - والالتفاتُ (١).

٣ - والإشارةُ بما يُفْهِمُ لا لحاجةٍ كَرَدِّ (٢) السلام ونحوِه، ولا تَبطُلُ بالإشارةِ، ولو كانَ أخْرسَ، خلافًا لقولِ المَحامِلِيِّ: إنْ كانَ المُشيرُ أخْرسَ بطَلتْ صلاتُه (٣).

٤ - والجهرُ فِي غيرِ موضعِه، والإسرارُ فِي غيرِ موضعِه، والجهرُ خلفَ الإمامِ (٤).

٥ - والاختصارُ.

٦ - وتغميضُ عَيْنَيْهِ، والمختارُ لا يُكرَهُ إنْ لمْ يَخَفْ ضَررًا.

٧ - وأنْ يَسجدَ، ويداهُ فِي كُمَّيه (٥).

٨ - وأنْ يُلْصِقُ الرَّجُلُ عَضُدَيه بجَنْبَيه فِي الركوعِ والسجودِ (٦)

٩ - وأنْ يضعَ بطنَه على فخِذَيْه فِي السجودِ (٧).