Printed page ١/ ١٨١
بالأرضِ إلا مَنْ عليه سجودُ سَهْوٍ فيفتَرِشُ على الأصحِّ (١).
٣٦ - وأنْ يضعَ فِي التشهدِ يدَيه على فخِذَيه (٢).
٣٧ - وأنْ يَقبضَ أصابعَ يَدِه اليُمنى إلا المُسَبِّحَةَ (٣).
٣٨ - وأكملُ التشهدِ مع التعوُّذِ مِن عذابِ القبرِ ونحوِه بعد التشهدِ الأخيرِ (٤).
٣٩ - والسلامُ الثاني (٥).
٤٠ - والالتفاتُ يَمينًا وشِمالًا فِي التسليمتَينِ (٦).
* وأمَّا المكروهُ فخمسةَ عشر (٧):
١ - أَنْ يَجعلَ يدَيه فِي كُمَّيْه عند الإحرامِ (٨).