التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٨٠
٢٨ - وأنْ يَجلسَ للاستراحةِ بعدَ السجدةِ الثانيةِ (١) فِي الركعةِ التي يقومُ مِن سُجودِها.
٢٩ - وأن (٢) يَعتمدَ بيدَيهِ على الأرضِ عندَ القِيامِ (٣).
٣٠ - والتكبيرُ عندَ القيامِ مِنَ التشهدِ الأولِ (٤).
٣١ - ورفعُ اليدينِ حينئذٍ إذَا قامَ على المختارِ، وقدْ (٥) صحَّ ذلكَ عَنِ النبيِّ ﷺ (٦).
٣٢ - والجلوسُ فِي التشهدِ الأولِ مُفترشًا كالجلوسِ بينَ السجدتَينِ.
٣٣ - والإشارةُ بالمُسَبِّحَةِ فِي التشهدِ عند التوحيدِ بلا تحريكٍ (٧).
٣٤ - وأنْ يَجعلَ السَّبَّابَةَ فِي حالِ الإشارةِ مُنْحَنِيَةً (٨)، وقدْ تقدمَ فِي الأصابعِ بما (٩) فيهِ.
٣٥ - والتَّوَرُّكُ فِي التشهدِ الأخيرِ، وهو أَنْ يَجلسَ على وَرِكِهِ لاصِقًا