التدريب في الفقه الشافعي سراج الدين البلقيني Earlier pages Printed page ١/ ١٨٣ ١٠ - وإقعاءُ الكلْبِ، وهو أَنْ يَجلسَ على وَرِكَيْهِ ناصِبًا رُكبتَيه (١).١١ - ونَقْرُ الغُرَابِ (٢)، وافتراشُ السَّبُعِ (٣).١٢ - وأنْ يوطِّنَ الرجلُ الموضعَ كما يوطِّنُ (٤) البَعيرُ (٥)؛ كذا ذَكرَ → Previous page Next page ←