Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب التيمم

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٢٨

- وبرؤيةِ الماءِ بلا حائلٍ مع القُدرةِ على استعمالِه (١) إلا [فِي صلاةٍ] (٢) فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عَدَمُ الماءِ (٣).

- وحكمُ تَوَهُّمِ الماءِ حُكْمُ رؤيتِهِ (٤).

- وكذلك (٥) ثمنُ الماءِ (٦).

- ويَبطلُ بزوالِ المرضِ المبيحِ للتيمُّمِ إلا فِي الصلاة؛ كذا (٧) استثناهُ المَحامِلِيُّ، وفيه نظرٌ؛ إذْ يصِيرُ بِمنزلةِ شِفاءِ المستحاضةِ، لا بِمنزلةِ رؤيةِ الماءِ.

وَعَدَّ المحامليُّ (٨) من مُبطِلاتِه (٩): الإقامةَ (١٠)؛ وهذا يَدخلُ فِي توهُّمِ الماءِ، فإنْ كانَ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عدمُ الماءِ لَمْ يَبطُلِ التيممُ.

* * *