Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب التيمم

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٢٧

- والتَّمييزُ لا في (١) مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ (٢).

- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي تيمُّمٍ مَسنونٍ لإِحرَامٍ ونحوِه (٣).

- وعدمُ ما يمنعُ وصولَ الترابِ (٤) إلى البشَرَةِ.

- ويقدمُ الاستِنجَاء وإِزَالة النَّجاسَة عَن أعْضَاءِ المُتَيَمِّمِ (٥)، وكذا عَن

غَيرِها على رأيٍ رُجِّحَ، كالاستنجاءِ.

- ويُقَدَّمُ الاجتهادُ للقِبْلةِ (٦) على رأيٍ.

* * *

* ويَبطلُ التيمُّمُ بكلِّ ما يَبْطلُ (٧) به الوُضوءُ (٨).

- وبالرِّدةِ (٩) على الأرْجحِ.

- وينبغِي أَنْ يأتيَ مثلُهُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.