التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٢٧
- والتَّمييزُ لا في (١) مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ (٢).
- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي تيمُّمٍ مَسنونٍ لإِحرَامٍ ونحوِه (٣).
- وعدمُ ما يمنعُ وصولَ الترابِ (٤) إلى البشَرَةِ.
- ويقدمُ الاستِنجَاء وإِزَالة النَّجاسَة عَن أعْضَاءِ المُتَيَمِّمِ (٥)، وكذا عَن
غَيرِها على رأيٍ رُجِّحَ، كالاستنجاءِ.
- ويُقَدَّمُ الاجتهادُ للقِبْلةِ (٦) على رأيٍ.
* * *
* ويَبطلُ التيمُّمُ بكلِّ ما يَبْطلُ (٧) به الوُضوءُ (٨).
- وبالرِّدةِ (٩) على الأرْجحِ.
- وينبغِي أَنْ يأتيَ مثلُهُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.