التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٢٦
* والمكروهُ (١):
١ - استعمالُ الترابِ الكثيرِ.
٢ - والزيادةُ على المَسحةِ الواحدةِ للوجهِ، ومسحةٍ لليدَينِ (٢)، وقيل: يُسَنُّ التثليثُ.
* * *
* والحَرامُ: استعمالُ ترابٍ لم يُؤْذَنْ فيهِ شَرعًا، ومنه ترابُ المسجدِ.
* * *
وشَرطُه (٣):
- وجودُ العُذْرِ.
- وطلبُ الماءِ، لا (٤) فِي تيمُّمِ المَريضِ، ومتيقِّنِ العدمِ.
- ودخولُ وقتِ فِعْلٍ ما يَتَيَمّمُ له (٥).
- وكونُ الترابِ مُطلقًا -ونعني به الطَّهورَ غيرَ المَشُوبِ.
- وإسلامُ المتيمِّمِ (٦)، لا فِي كِتابِيَّةٍ انقطعَ حَيْضُها لِتَحِلَّ لِمُسْلِمٍ.