Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب التيمم

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٢٩

* ويَنْقُصُ (١) التيمُّمُ عنِ الوُضوءِ فِي إحدى عَشرةَ (٢) مسألةً (٣):

إحداها (٤): التيممُ على الوجهِ واليدينِ فقط، ولو عنِ الجنابةِ أوْ (٥) بعضِ الأعضاءِ.

الثانية: لا يجبُ إيصالُ الترابِ إلى أُصولِ الشَّعَرِ وإنْ خَفَّ.

الثالثة: لا يجمعُ بتيممٍ واحدٍ بينَ فَرْضَيْنِ (٦) والجنازةُ كالنفلِ.

الرابعة: لا يتيممُ قبْلَ دخولِ الوقتِ، وهذا والذي قبْلَه (٧) يجيءُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.

الخامسة: لا يتيممُ إلا فِي حالِ العذرِ.

السادسة: لابدَّ له مِنْ تقدُّمِ الاستنجاءِ.

السابعة: لابدَّ مِنْ تقدُّمِ إزالةِ النجاسةِ مِنْ غَيرِ أعضاءِ التيممِ على رأيٍ مُرَجَّحٍ (٨)، وكذا يُقدَّمُ الاجتهادُ على رأيٍ.