Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب التيمم

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٢١

٩ - أوْ يَكونَ بِجُرْحِه دَمٌ كَثيرٌ.

١٠ - أوْ يَكونَ عَلى بَعضِ بَدَنِهِ نَجاسةٌ لا يُعفَى عَنْها، ولَا يَقْدِرُ عَلَى إزالتِهَا.

* * *

* وأمَّا العَشرةُ التي لا تُعادُ فيهَا الصَّلاةُ (١):

١ - فَلِعَدَمِ الماءِ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ عدمُه (٢)، كالسَّفَرِ غالبًا (٣)

٢ - أوْ أنْ يَعْدِمَ ثمنَ الماءِ إذَا لَمْ يجِدْهُ إلَّا بالبيعِ (٤).

٣ - أوْ أنْ يَحتاجَ إلى ثمنِه فِي نفقتِه (٥).

٤ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه فِي دَيْنِهِ.

٥ - أوْ أنْ يجدَهُ يُبَاعُ بأكثرَ مِنْ ثمنِه.

٦ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه لِشُربِه، أوْ لِشُربِ مُحْتَرَمٍ معه، ولَو مآلًا (٦).