Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب التيمم

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٢٠

* فأمَّا العَشرةُ التي تُعادُ فيها الصَّلاة (١):

١ - فالتَّيمُّمُ (٢) لِعدمِ الماءِ في مَوضعٍ يَغلِبُ فيهِ وُجودُ الماءِ (٣).

٢ - ولِلنِّسيانِ (٤).

٣ - وإضلالِهِ فِي رَحْلِه.

٤ - وأنْ يكونَ على بعضِ أعضاءِ التيمُّمِ (٥) لُصوقٌ (٦).

٥ - أوْ أنْ يَتيمَّمَ قبْلَ شَرْطِ التيمُّمِ، وسيأتِي.

٦ - أوْ أنْ يَضعَ الجَبِيرةَ على غَيرِ طهر (٧).

٧ - أوْ أنْ يَتيمَّمَ فِي السَّفَرِ، وهُو عَاصٍ بسَفَرِهِ.

٨ - أوْ أنْ يتَيمَّمَ لِلْبَرْدِ (٨).