التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٢٢
٧ - أوْ يَحولَ بينَه وبينَ الماءِ عَدُوٌّ (١).
٨ - أوْ أَنْ يَطَّلِعَ على مَاءٍ فِي بِئرٍ ونحوِها لا يَقدِرُ على التناوُلِ منهُ (٢).
٩ - أوْ أَنْ يَخافَ -مِن استعمالِ الماءِ- التلَفَ، أوْ حُدوثَ مرضٍ مَخُوفٍ (٣).
١٠ - أوْ محذورٍ، ويستوي (٤) فِي هذا الأخيرِ السَّفرُ والحضَرُ (٥).
والمُرادُ بالإعادةِ هُنا (٦) ما هُو أعمُّ مِنَ الفعلِ فِي الوقتِ أوْ بَعده، ويعرفُ مِنَ الإفرادِ حُكمُ الإعادةِ فِي الجَمعِ.
* * *