Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب التيمم

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٢٢

٧ - أوْ يَحولَ بينَه وبينَ الماءِ عَدُوٌّ (١).

٨ - أوْ أَنْ يَطَّلِعَ على مَاءٍ فِي بِئرٍ ونحوِها لا يَقدِرُ على التناوُلِ منهُ (٢).

٩ - أوْ أَنْ يَخافَ -مِن استعمالِ الماءِ- التلَفَ، أوْ حُدوثَ مرضٍ مَخُوفٍ (٣).

١٠ - أوْ محذورٍ، ويستوي (٤) فِي هذا الأخيرِ السَّفرُ والحضَرُ (٥).

والمُرادُ بالإعادةِ هُنا (٦) ما هُو أعمُّ مِنَ الفعلِ فِي الوقتِ أوْ بَعده، ويعرفُ مِنَ الإفرادِ حُكمُ الإعادةِ فِي الجَمعِ.

* * *