التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٣/ ١٩٤
ويَجُوزُ الخُلْعُ على الصَّداقِ وأقَلَّ مِنْه وأَكثرَ مِنْهُ.
وهُو مَكروهٌ إلا فِي ثلاثِ صُورٍ:
١ - إحداها: عِنْدَ خَوْفِ أن لا يُقيمَا حُدودَ اللَّهِ ﷿، ومِنه حَالةُ (١) الشِّقاقِ، وكَراهةُ صُحْبتِه لِسُوءِ خُلُقِه أو دِينِه، وكذا عِند الشَّيخِ أبي حَامدٍ مَنْعُه حَقًّا مِنْ نَفقةٍ (٢) ونَحوِها، فتُخالِعُه لِتَتخلَّصَ منه (٣).
٢ - الثانيةُ: ضَرَبَها تأْدِيبًا فافْتَدَتْ (٤).
٣ - الثالثةُ: إذا حَلَفَ الحُرُّ بالطلاقِ الثَّلاثِ، أوِ العَبدُ بِطلْقَتَينِ: على فِعْلِ شَيءٍ أوْ نَفْي (٥) فِعْلِه؛ مُطْلَقًا أو مُقيدًا بِزَمانٍ، ولَمْ يَحصُلِ الحِنْثُ، واحتاجَ إلى إِزالةِ الحَلِفِ فخَالَعَ (٦) بِحِنْثٍ (٧) بَانَتْ مِنه، فإنه لا كَراهةَ ويتخلَّصُ مِن الحَلِفِ.