Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي وهو مكروه إلا في ثلاث صور

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ١٩٥

ولا يَحنثُ لَو تَزوجَها، ثم وُجِدَتِ الصِّفةُ، ولَو وُجِدتِ الصِّفةُ حَالَ (١) البَيْنونةِ فَهُوَ أَوْلَى إلا فِي نَحْوِ أن لا (٢) يَطأَها، فيَتعيَّنُ [فِي غَيْرِ الأَمَةِ التي مَلَكَها] (٣) أن لا يَقَعَ عَمْدًا إلا بعد أَنْ يَتزوَّجَها.

وإذا (٤) كان الحَلِفُ بالطَّلْقةِ التي لَمْ يَبْقَ لِلْحالِفِ غيرُها فأتَى بِلَفْظِ الخُلْعِ مَع الزَّوجَةِ المُتأهِلَّة لِذلك على اعْتِقادِ (٥) أنَّه فَسْخٌ على مَذْهبِ مَنْ رأَى ذلك وهُو القَولُ (٦) القَديمُ (٧).

واختارَهُ أبُو مَخْلَدٍ البَصريُّ، وقال: إنَّ الفَتوى عليه، ونَصَرَ أدلتَهُ الشيخُ أبو حامِدٍ وغيرُهُ (٨).

وجَرَى الحالِفُ على اعْتِقادِ أنَّ الصِّفةَ لا تَعودُ لَمْ يَمتنعْ (٩) ذلك، وفِيه بَحْثٌ (١٠).

ولا يَصِحُّ الخُلْعُ حِينئذٍ مَع الأجنَبيِّ عند الأصحابِ على القَوْلِ بأنَّه فَسْخٌ،